JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
عاجل
الصفحة الرئيسية

عقوبة انتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص ومتى تقع الجريمة  بقلم المستشار عاطف أبو القاسم 

 



عقوبة انتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص ومتى تقع الجريمة   بقلم المستشار عاطف أبو القاسم


بقلم : عاطف أبو القاسم المحامى




تنص المادة الاولي من القانون رقم 415 لسنة 1954م علي التالي ، لا يجوز لأحد ابداء مشورة طبية أو عيادة مرضية أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد من وزير الصحة العمومي من جسم المرضي الأدميين للتشخيص الطبي المعملي بأي طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام ممارسة مهنة الطب بأي صفة كانت إلا اذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان أسمة مسجلا بجدول نقابة الأطباء أو سجل وزارة الصحة العمومية .


وتنص المادة العاشرة من ذات القانون علي الآتي :- 


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب علي وجه يخالف أحكام هذا القانون.


وفي حالة العودة يعاقب العقوبتين معا وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بغلق العيادة مع نزع اللوحات والافتات ومصادر الاشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر بذلك بنشر الحكم مرة واحدة أو أكثر من مرة في جريدة بعينها علي نفقة المحكوم عليه.


ويلزم لقيام ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص وجود شخص ليس من المرخص لهم به، وأن يحدث جرحا بجسم الانسان كما لو اجري لو عملية جراحية أو إعطاء حقنة وفي هذا الحالة تقوم جريمة الجرح العمد الي جانب ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.


والحكمة من تجريم ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص هي الحفاظ على صحة المواطنين وصوتها من عبث الدخلاء علي مهنة الطب إذ ليس لهم من الاعداد الفني ما يؤهلهم لممارسة هذا المهنة المحفوفة بالمخاطر وتؤدي الي نتائج كارثية أعظمها موت الانسان وان كانوا يتوقفون في مرة أو أكثر في صرف علاج أو إجراء طبي معين .


على أن مباشرة مهنة الطب بدون ترخيص يكون في ذاته جريمة ولو لم ينشأ عنه جرح أو ضرر من العمل الطبي الذي يباشر .


وقررت المادة العاشرة من ذات القانون السابق ذكره عقاب كل من يباشر طب الأسنان دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان أو الأطباء البشريين المسجل بسجل وزارة الصحة العمومية وبجدول أحدي نقابتي أطباء الأسنان أو الأطباء البشرين وعلي أنه لا يجوز للأطباء البشريين أن يقوموا بعمل التركيبات الصناعية للأسنان بأنواعها.


ولا شك في أن يلزم لتوافر جريمة ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص أن يقوم الفاعل بعمل من أعمال الطب أو التداوي فعليًا.

عقوبة انتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص ومتى تقع الجريمة   بقلم المستشار عاطف أبو القاسم 

El khabrelmasry sohag

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة