كتب: محمد ميزار
قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية، بتعويض مواطن بمبلغ 100 ألف جنيه؛ للقبض عليه خطأ لتشابه الﻻسماء، وذلك وفقا لمبدأ قضائي أساسي لها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار صفوت الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن كلوب، إيهاب فرحات، محمد عنان، حسام فرحات، عاطف عبدالوهاب، أحمد حسن، وليد الطنانى، نواب رئيس مجلس الدولة.
وجاء تعويض المواطن بنحو 100 ألف جنيه؛ بسبب الاشتباه الخطأ بين اسمه وأحد المجرمين المحكوم عليه في جريمة سرقة تيار كهربائي بحكم قضائي نهائي، كان استوقفه أحد ضباط الشرطة بعد الاشتباه فيه عام 2012، بزعم وجود حكم بحبسه شهرا.
وكان قد تم إيداعه سيارة الترحيلات وتعطيله عن عمله، وإجباره على ترك سيارته في الشارع، التي سُرقت محتوياتها، ما أصابه بأضرار مادية ونفسية، تستوجب التعويض.
وتبين ذلك بعد عرض المدعي على النيابة العامة، بعد ترحيله لقسم الشرطة وحبسه، التي قررت إخلاء سبيله بعد التأكد أن الجنحة مقيدة ضد شخص آخر، وليس المدعي.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى نص المادة 54 من الدستور، التي تضمنت "أن الحرية الشخصية مصونة ولاتمس، فيما عدا حالات التلبس.
