كتب: حمدي صابر أحمد
تقدم عمرو عبد السلام المحامي ببلاغ للنائب العام ضد على السيد على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتهمه بمخالفة نص المادة 102 من قانون العقوبات لارتكابه علانية فعلا مخلا بالحياء العامه وإهانة الشعب المصري.
وأوضح البلاغ أسباب المخالفة أنه "بتاريخ 2 / 12 / 2019 فوجئت بقيام المشكو في حقه بالظهور في مؤتمر صحفى وإعلامي مع مستثمرين ورجال أعمال بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لشرح تفاصيل المشروع اللوچيستي المزمع إنشاؤه وأثناء إلقاء كلمته تطرق للحديث عن دعم المقررات التموينية التي تصرف لفئة عريضة من الشعب المصرى فإذا به يتهكم ويسخر من مستحقي الدعم التموينى ويقول: إنهم يطالبون بتحسين جودة الزيت وينهي كلامه بجملة بتاخد دعم وبتتأنعر ويضحك بسخرية ويضحك معه الحضور، وكأن مستحقى الدعم من أبناء مصر ليس لهم حقوق وأنهم يحصلون على صدقة من جيب المشكو في حقه، ويتعامل معهم معاملة المتسولين والسخرية من احتياجاتهم ومن ضيق الحال الذي كتبه الله عليهم وأضاف البلاغ أن ما ارتكبه المشكو في حقه يشكل جريمة معاقب عليها في المواد 102، 102 مكرر فقرة أ، 176 من قانون العقوبات المصري.
ونصت المادة 102 من قانون العقوبات على أن "كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كذلك نص المادة 102 مكررًا فقرة 1 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وأكد البلاغ أن ما قام به وزير التموين هو محاولة لإثارة الفتن بين طوائف الشعب المصري وطبقاته الاجتماعية ويعد إهانة لكل أفراد الشعب المصرى، ويسيء لاسم مصر خارجيا.
وأضاف البلاغ أنه مع انتشار مقطع الفيديو للمشكو في حقه وهو يوجه تلك الإهانات للشعب المصري وضعه تحت طائلة القانون، حيث إن هذا الفعل مجرم بنص المادة 176 من قانون العقوبات والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.